تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

239

القصاص على ضوء القرآن والسنة

واحد وسندين عن يونس بن عبد الرحمن وعن ظريف بن ناصح عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) . ( من أنه جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا وفيها على الخطأ خمسة وعشرين رجلا - إلى آخر الخبر الشريف - فراجع .

--> ( 1 ) الوسائل ج 19 ص 120 باب 11 من أبواب دعوى القتل الحديث 2 : عن الكافي عن أبيه عن ابن فضال وعن محمّد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن ابن ظريف بن ناصح عن أبيه ظريف ابن ناصح عن عبد اللَّه بن أيوب عن أبي عمر المتطبّب قال : عرضت على أبي عبد اللَّه عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الدّيات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض : النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل من اليدين والرجلين . ثمَّ جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر ، وما كان دون ذلك فحسابه من ستة نفر ، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت ومن الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل تفسير ذلك : إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة وقيس ذلك فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان . . إلى آخر الخبر ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم رواه الشيخ الصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف .